الشيخ المنتظري

500

الأحكام الشرعية

لم يتعد ، فلا يجب عليه شئ . مسألة 2778 : إذا وجد مالا فيه علامة وبلغت قيمته درهما ( 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) من الفضة المسكوكة ) في مكان يعلم قطعا أنه لا يجد صاحبه بالإعلان فيه ، يجوز له أن يتصدق به عن صاحبه في اليوم الأول بإذن الحاكم الشرعي . وإن وجد صاحب المال ولم يرض بالصدقة ، يجب عليه أن يعطيه عوضه . ويكون ثواب الصدقة التي دفعها ، لنفسه . مسألة 2779 : إذا وجد شيئا وأخذه بتخيل أنه ماله ، ثم عرف أنه لم يكن ماله ، يجب أن يعلن عنه لمدة سنة . وكذلك على الأحوط إذا حركه برجله فبدل مكانه . مسألة 2780 : لا يجب في الإعلان أن يذكر جنس اللقطة ، بل يكفي أن يقول : " وجدت شيئا " إلا أن يكون الإعلان بهذا النحو بلا فائدة . مسألة 2781 : إذا وجد شيئا وقال شخص : هو مالي ، يجب أن يدفعه له إذا أعطى علاماته بنحو يطمئن بأنه له ولكن لا يجب أن يعطي العلامات التي لا يلتفت إليها صاحب المال غالبا أيضا . مسألة 2782 : إذا بلغت قيمة اللقطة 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) من الفضة المسكوكة ، ولم يعلن عنها ووضعها في المسجد ، أو في محل آخر يجتمع فيه الناس ، وتلفت اللقطة ، أو أخذها شخص آخر ، فالملتقط ضامن . مسألة 2783 : إذا وجد شيئا يفسد إذا بقي ، يجب أن يحفظه المدة الممكنة ، والأحوط بعد ذلك أن يقدر قيمته بإذن الحاكم الشرعي ، ويأخذه لنفسه ، أو يبيعه ، ويحفظ ثمنه . فإذا لم يظهر صاحبه يتصدق به عنه . والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في التصدق به . مسألة 2784 : إذا حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة ، وكان ناويا أن يبحث عن صاحبها ، فلا إشكال فيه . مسألة 2785 : إذا ذهبوا بحذائه وتركوا حذاء آخر مكانه ، فإن كان يعلم أن الحذاء الذي